م/ وتصلى على صفة حديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات، وأربع سجدات) متفق عليه.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث عائشة المخرج في الصحيحين والذي فيه صفة صلاة الكسوف، وما ورد في حديث عائشة أصح ما ورد وأنها ركعتين في كل ركعة ركوعان.
وبهذا قال أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود.
واختاره ابن تيمية والصنعاني والسعدي.
قال ابن تيمية:"قد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان".
وقال الشيخ السعدي:" والصحيح صلاة الكسوف حديث عائشة الثابت في الصحيحين، أنه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين، وأما ما سواه من الصفات، فإنه وهْم من بعضهم واهٍ كما قال الأئمة: الإمام أحمد، والبخاري، وغيرهما ".
وقال الشوكاني:"حكى النووي عن ابن عبد البر أنه قال: أصح ما في الباب ركوعان، وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف، وكذا قال البيهقي".
ونقل ابن القيم والشافعي وأحمد والبخاري، أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم.