للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• يسن عند حصول الكسوف:

أولاً: الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فصلوا … )، ثانياً: الدعاء، لقوله: (فادعوا … )، ثالثاً: التكبير، لقوله: (وكبروا … )، رابعاً: الصدقة، لقوله: (وتصدقوا … )، خامساً: العتاقة، عن أسماء قالت: (لقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعتاقة في كسوف الشمس). رواه البخاري

• قوله في الحديث (فإذا رأيتموها) فيه دليل على أن صلاة الكسوف تصلى عند رؤية الكسوف أو الخسوف، وعليه لو حال دونه غيم أو قتر ولم تره، فإنه لا يصلى، وكذلك لو طلعت الشمس والقمر خاسف، فإنه لا يصلى، لأنه ذهب سلطانه، وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة، فإنه لا يصلى، لأن سلطانها قد ذهب.

• أن بداية صلاة الكسوف من حدوث الكسوف إلى التجلي، لقوله (حتى ينجلي ما بكم).

• فإذا فرغ من الصلاة قبل التجلي: فقيل: يصلون مرة ثانية. وقيل: يشتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح، وهذا القول هو الصحيح.

• فإن تجلى الكسوف أثناء الصلاة أتمها خفيفة، لأن السبب الذي شرعت له الصلاة قد زال، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلوا حتى ينكشف ما بكم).

• ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة، لحديث عبد الله بن عمرو قال (كسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنودي: الصلاة جامعة) رواه البخاري.

• وفي قول عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف) دليل على أنه يسن الجهر في صلاة الكسوف [سواء كسوف الشمس أو خسوف القمر] وهذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>