للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وصلاةُ الوتر سنة مؤكدة، داوم عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- حضراً وسفراً وحث الناس عليها.

صلاة الوتر: هي الصلاة المتطَوَّع بها لتوتر صلاة الليل.

وحكمها - كما قال المصنف رحمه الله - سنة مؤكدة، لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومواظبته عليه حضراً وسفراً وحث الناس عليه.

لقول -صلى الله عليه وسلم- (أوتروا قبل أن تصبحوا) وقال أبو هريرة (أوصاني خليلي بثلاث: وأن أوتر قبل أن أرقد … ).

وذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهو مذهب الحنفية.

لحديث أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

وجمهور العلماء على أنه ليس بواجب واستدلوا:

بحديث بعث معاذ إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة … ).

قال الشوكاني: "وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بيسير".

ومن الأدلة الدالة على عدم الوجوب ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال: (جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد … وفيه: قال -صلى الله عليه وسلم-: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها: قال: لا، إلا أن تطوع) متفق عليه. …

وَلحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ (لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

ولحديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على بعيره) وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجباً لم يصله على الراحلة.

قال النووي: "وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها".

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>