لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم.
وعنه (أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال -صلى الله عليه وسلم-: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) متفق عليه.
وقوله (الوتر ركعة) هذا إذا كانت مفصولة، فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر
كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.
• وقوله (أقله ركعة) دليل على أنه لا يكره أن يوتر بركعة، وهذا مذهب الجمهور، لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا خفت الصبح فأوتِر بركعة) رواه مسلم، وأيضاً لحديث أبي أيوب قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ..... ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) رواه أبو داود.
وقال أبو حنيفة:"لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة فقط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه". [قاله النووي]