للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فيصلي ركعتين.

أي أن صلاة الاستسقاء ركعتان، قال النووي: بإجماع المثبتين لها.

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان".

كما في حديث ابن عباس السابق (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ .... ).

وصفة الصلاة كصلاة العيد، يكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستاً، وفي الثانية خمساً، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>