للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ثم يخطب خُطبةً واحدة.

أفاد المؤلف أن الخطبة بعد الصلاة، وأنها خطبة واحدة، وقد اختلف العلماء متى الخطبة على أقوال:

القول الأول: أن الخطبة قبل الصلاة. (كالجمعة).

روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وذهب إليه ابن عبد البر.

لحديث عائشة السابق ( … فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم … ثم نزل فصلى) فهو نص أنه خطب قبل الصلاة.

ولحديث عبد الله بن زيد، وفيه: ( … فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين).

القول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة. (كالعيد).

وهذا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، قال النووي: وبه قال الجماهير.

لحديث ابن عباس وقد سبق: (خرج متضرعاً … فصلى كما يصلي العيد).

القول الثالث: أنه مخير، واختار هذا الشوكاني، لورود الأخبار بكلا الأمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>