للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما العصر فيبدأ بعد الصلاة بلا خلاف، لحديث أبي سعيد (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس).

وأما الفجر فقد اختلف العلماء:

فقيل: إن النهي يبدأ بطلوع الفجر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، لحديث: (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين). رواه أبو داود

القول الثاني: أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا مذهب جمهور العلماء، فقد ثبت في صحيح مسلم تعليق الحكم بنفس الصلاة: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس).

وعن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: (قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصلّ ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح)، فهذا نص في أنه يصلي في آخر الليل إلى أن يصلي الفجر.

وهذا القول هو الصحيح، وعليه فالوقت الذي بين الأذان والإقامة ليس وقت نهي، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر ولهذا خففهما النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات:

قال ابن القيم: " … وكان من حكمة ذلك أنها وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداً لذريعة المشاركة الظاهرة ".

• وقول المصنف (النوافل المطلقة) دليل على أن النوافل التي لها سبب لا تدخل تحت النهي، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء (هل تفعل الصلوات ذات السبب في وقت النهي أم لا، تحية المسجد، صلاة الكسوف، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة) على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد.

لعموم الأدلة التي تنهى عن الصلاة في وقت النهي (لا صلاة بعد الصبح .... ) (لا صلاة بعد العصر … ).

القول الثاني: يجوز في أوقات النهي فعل ماله سبب.

وهذا مذهب الشافعي، ورجحه كثير من المحققين كابن تيمية وابن القيم.

لحديث بلال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك أمامي في الجنة؟ فقال بلال: ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي من أني أتطهر طهوراً من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله). متفق عليه

فدل على أنه يصلي ركعتي الوضوء في أي وقت، ولم ينكر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>