للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.

أن أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات السبب خاصة، والخاص مقدم على العام.

أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي المسلم بالمشركين، فإذا كانت الصلاة لها سبب معلوم، كانت المشابهة بعيدة.

أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي: (لا تتحروا الصلاة).

والذي يصلي لسبب لا يقال أنه يتحرى، بل يقال صلى لسبب، وهذا القول هو الراجح.

• هناك صلوات تفعل في أوقات النهي؟

أولاً: قضاء الفرائض، كأن ينسى الإنسان الصلاة الفريضة ويتذكرها وقت النهي، فإنه يجب أن يصليها.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

ولأن الفرائض من أوجب الواجبات، وهي دين فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به.

ثانياً: إعادة الجماعة.

بحيث إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى، يستحب له أن يصلي معهم ولو كان وقت نهي.

لحديث يزيد بن الأسود: (أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلِّ فصليا معه، فإنها لكما نافلة). رواه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>