للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عمر الدال على فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة الفذ (المنفرد) بسبع وعشرين درجة.

[الفذ] المنفرد. [درجة] جزء، بمعنى واحد. [الجماعة] اختلف في المراد بالجماعة: فقيل: المراد مطلق الجماعة في أي مكان، وقيل: بل المراد جماعة المسجد لا جماعة البيوت، وهذا أقرب.

• جاء في رواية (بخمس وعشرين درجة) واختلف العلماء في الجمع بينهما.: فقيل: أن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير. وقيل: أنه أخبر بالخمس وعشرين، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل بالسبع وعشرين، وهذا أرجحها.

وقيل: السبع وعشرين مختصة بالجهرية، والخمس وعشرين مختصة بالسرية. وقيل: السبع وعشرين مختصة بالفجر والعشاء والخمس وعشرين بغيرها. وقيل: بإدراكها كلها أو بعضها. وقيل: الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع.

<<  <  ج: ص:  >  >>