ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عمر الدال على فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة الفذ (المنفرد) بسبع وعشرين درجة.
[الفذ] المنفرد. [درجة] جزء، بمعنى واحد. [الجماعة] اختلف في المراد بالجماعة: فقيل: المراد مطلق الجماعة في أي مكان، وقيل: بل المراد جماعة المسجد لا جماعة البيوت، وهذا أقرب.
• جاء في رواية (بخمس وعشرين درجة) واختلف العلماء في الجمع بينهما.: فقيل: أن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير. وقيل: أنه أخبر بالخمس وعشرين، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل بالسبع وعشرين، وهذا أرجحها.
وقيل: السبع وعشرين مختصة بالجهرية، والخمس وعشرين مختصة بالسرية. وقيل: السبع وعشرين مختصة بالفجر والعشاء والخمس وعشرين بغيرها. وقيل: بإدراكها كلها أو بعضها. وقيل: الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع.