القول الثاني: أنه لا حد للسفر بالمسافة، فكل ما عد سفراً فهو سفر.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن قدامة في المغني.
قال ابن تيمية:"الفرق بين السفر الطويل والقصير، لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر مطلقة".
• وقوله (الرباعية) دليل على أن التي تقصر الصلوات الرباعية، وقد نقل الإجماع في ذلك ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر.
فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت منها ركعة لم يبق منها وتراً، ولو قصرت ركعتان فإنه إجحاف بها بذهاب أكثرها، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه، لأن قصرها إلى واحدة إجحاف بها.