للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وأن يتقدمها خطبتان.

أي: ويقدم الإمام قبل الصلاة خطبتين، فإن لم يقدم الإمام خطبتين لم تصح، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فأمر الله عباده المؤمنين إذا أُذنَ لصلاة الجمعة أن يبادروا بالمضي (إلى ذكر الله) والمراد: الخطبة والصلاة على قول كثير من المفسرين، والأمر بالسعي يدل على وجوبه إذ لا يجب السعي لغير واجب.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليهما، ولم ينقل أنه ترك خطبة الجمعة.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوجب الإنصات لهما، وحذر من الكلام والإمام يخطب، ووجوب الإنصات يدل على وجوبهما.

وذهب بعض العلماء إلى أنه تجزئ خطبة واحدة، وعزاه الشوكاني للجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>