م/ ودَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ. فَقَالَ: "صَلَّيْتَ? " قَالَ: لَا. قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث جابر الذي في الصحيحين ليستدل به على مسألة صلاة الركعتين عند دخول المسجد والخطيب يخطب يوم الجمعة.
• الحديث دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن ذلك مشروع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
قال النووي: "هذه الأحاديث صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب، له أن يصلي ركعتين تحية المسجد". ولحديث جابر، فهو نص.
القول الثاني: لا يشرع له ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
لحديث عبد الله بن بسر: (أن رجلاً دخل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: اجلس فقد آذيت). رواه أبو داود
وللأمر بالإنصات للإمام.
وأجابوا عن حديث الباب، وأمره لسليك أن يقوم ويصلي ركعتين بأجوبة:
الأول: أنه كان عرياناً، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه.
قال النووي: " وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين) وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه ".
الثاني: أن هذا خاص به، ويدل عليه أنه جاء في آخر الحديث: (لا تعودنّ لمثل هذا) عند ابن حبان.
قال الحافظ: " وكله مردود، لأن الأصل عدم الخصوصية ".
وأما الجواب عن حديث عبد الله بن بسر: (اجلس فقد آذيت):
فقد أجيب عنه: يحتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، ويحتمل أن يكون قوله له: (اجلس) أي بشرطه، وقد عرف قوله للداخل: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فمعنى قوله: (اجلس) أي لا تتخطَ.
أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز، فإنها ليست واجبة.
ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة.
• يستحب تخفيف هاتين الركعتين. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … وليتجوز فيهما).