لحديث جابر بن عبد الله قال:(شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة) متفق عليه
وعن جابر بن سمرة قال:(صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة) رواه مسلم
قال في المغني:"لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد به".
• واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة؟ على قولين: قيل: ينادى لها بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، قياساً على الكسوف، وقيل: لا يشرع ذلك بل هو بدعة، وهذا مذهب المالكية.
لأن العيد وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مرات كثيرة ولم يكن ينادى لها، وأي شيء وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله فتركه سنة.
وأما قول أصحاب القول الأول: قياساً على الكسوف، فهذا قياس خطأ، لأن الكسوف يأتي بغتة من غير أن يشعر الناس، بخلاف العيد.