للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ بلا أذان ولا إقامة.

أي: لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة.

لحديث جابر بن عبد الله قال: (شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة) متفق عليه

وعن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة) رواه مسلم

قال في المغني: "لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد به".

• واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة؟ على قولين: قيل: ينادى لها بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، قياساً على الكسوف، وقيل: لا يشرع ذلك بل هو بدعة، وهذا مذهب المالكية.

لأن العيد وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مرات كثيرة ولم يكن ينادى لها، وأي شيء وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله فتركه سنة.

وأما قول أصحاب القول الأول: قياساً على الكسوف، فهذا قياس خطأ، لأن الكسوف يأتي بغتة من غير أن يشعر الناس، بخلاف العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>