للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة.

وهذا قول جمهور العلماء.

للأحاديث الكثيرة التي سبقت في فضلها.

القول الثاني: أنها فرض كفاية.

وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهذا القول هو الراجح.

لحديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما قال (أمرنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِسَبعٍ: «بِعَيادَةِ الَمرِيضِ. وَاتِّباع الجَنائز، وَتشْميت العَاطس، ونصرِ الضَّعِيف، وَعَوْن المظلوم، وإفْشاءِ السَّلام، وإبرارِ المقسم) متفق عليه.

ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسٌ، رَدُّ السَّلام. وَعِيادَةُ المَريض، وَاتباعُ الجنائز، وإجابة الدَّعوة. وتشميت العاطس) متفق عليه.

وعن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (عُودُوا المَرِيضَ، وَأَطْعِمُوا الجَائعَ، وفَكُّوا العَاني) رواه البخاري. (العَاني) الأسِيرُ.

• وتذكيره بالتوبة، لأنها واجبة على كل حال وتتأكد في حق المريض، وهو أحوج إليها من غيره، فَيُذكَّر التوبة من المعاصي، والخروج من مظالم العباد برد أموالهم وتحللهم من أعراضهم، لكن لا يواجهه بذلك ابتداء، بل يمهد لكلامه بمقدمة مناسبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>