للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي سعيد في قوله -صلى الله عليه وسلم- (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ) ليستدل به على استحباب تلقين المحتضر كلمة التوحيد.

[لقنوا] التلقين أن يقول الشيء ليتبعه غيره، فالمعنى اذكروا لا إله إلا الله ليتبعكم عليها الميت. [موتاكم] أي من حضره الموت.

• في الحديث استحباب تلقين الميت عند احتضاره: لا إله إلا الله، وهذا الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب، حيث لم يقل أحد من العلماء بالوجوب.

• الحكمة من تلقين الميت الشهادة، أنه ورد في الحديث: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). رواه أبو داود

• كيفية التلقين:

قال بعض العلماء:

o إن كان المحتضر قوي الإيمان فإنه يؤمر بها، لحديث الباب.

ولحديث أنس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد رجلاً من الأنصار، فقال: قل: لا إله إلا الله … ). رواه أحمد

o وأما إذا كان المحتضر متأثراً مضطرباً، فإنها تذكر عنده.

o وأما إذا حضر المؤمن احتضار الكافر، فإنه يأمره بها، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمه (يا عم، قل لا إله إلا الله).

• عدد مرات التلقين:

يلقن مرة واحدة لحصول المقصود، وحتى لا يضجره فيقول: لا أقول، أو يتكلم بغيرها مما لا يليق، لضيق حاله وشدة كربه.

فإذا قاله مرة واحدة لا تكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه.

قال القرطبي: " فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة فلا تعاد عليه لئلا يضجره، وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها، أو فُهم عنه ذلك ".

وقال النووي: "وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة، لئلا يضجر بضيق حاله، وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يليق".

• استحباب الحضور عند المحتضر وتذكيره الشهادة، وكذلك تذكيره الوصية والتوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>