للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة.

أي: أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، لأن به يحصل المقصود من الستر.

• الأفضل في الكفن أن يكون بثلاثة أثواب.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ولأن الله لم يكن ليختار لنبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا الأفضل.

• الأفضل أن يكون الكفن لونه أبيض لحديث عائشة السابق.

ولحديث (إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم) رواه الترمذي.

قال النووي: "مجمع عليه " أي على استحبابه.

• فإن ضاق الكفن ولم يوجد كفن يستر جميع البدن ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشاً.

لحديث خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ (هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَبِيلِ اللَّهِ نَبْتَغِى وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَىْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةٌ فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِى رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ». وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا).

[فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً] قال النووي: معناه لم يوسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله. [وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ] أي: أدركت ونضجت. [فَهُوَ يَهْدِبُهَا] بفتح أوله وسكون الهاء أي يقطفها ويجنيها، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا.

قال ابن قدامة: "فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها لأنها أهم في الستر بدليل حال الحياة".

<<  <  ج: ص:  >  >>