للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، قال ابن المنذر: "اختلفوا في عدد كفن المرأة، فقال كثيرون: تكفن في خمسة أثواب، كذلك قال النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي".

واستدلوا بحديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت (كنت فيمن غسل أم كلثوم، بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس عند الباب معه كفنها، يناولنا ثوباً ثوباً). رواه أبو داود وهو ضعيف لا يصح

وجاء في حديث أم عطية رواية عند الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت (وكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمّر الحي) قال الحافظ في الفتح: "وهذه الزيادة صحيحة الإسناد".

وقالوا: بأن المرأة تزيد على الرجل في اللباس في الحياة فكذلك بعد الموت.

وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة كالرجل، إذ لا دليل على التفريق، والأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام إلا ما خصه الدليل، ورجحه الألباني.

• قوله (سوى رأس المحرم وجه المحرمة) لحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته بعرفة فمات، قال -صلى الله عليه وسلم- (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>