للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ثم يكبر ويسلم.

أي: ثم يكبر الرابعة فيسلم، لحديث عائشة (وكان يختم الصلاة بالتسليم) فهو دليل بعمومه، ولأنها افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم ..

• وظاهر كلام المصنف - رحمه الله - أنه لا يدعو بعد الرابعة، وقيل: يشرع الدعاء بعد الرابعة.

• وقوله (ويسلم) أي تسليمة واحدة، لحديث أبي هريرة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة) أخرجه الدارقطني والحاكم.

ولو سلم تسليمتين جاز، لحديث ابن مسعود قال (ثلاث خلال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) رواه البيهقي، قال النووي: إسناد جيد.

• أكثر ما ورد هو التكبير أربع تكبيرات.

ولذلك ذهب جمهور العلماء: أنه لا يزاد على أربع تكبيرات.

قال الترمذي: "العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق".

وقال ابن المنذر: "ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع".

قال ابن عبد البر: "وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع".

<<  <  ج: ص:  >  >>