أي: ثم يكبر الرابعة فيسلم، لحديث عائشة (وكان يختم الصلاة بالتسليم) فهو دليل بعمومه، ولأنها افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم ..
• وظاهر كلام المصنف - رحمه الله - أنه لا يدعو بعد الرابعة، وقيل: يشرع الدعاء بعد الرابعة.
• وقوله (ويسلم) أي تسليمة واحدة، لحديث أبي هريرة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة) أخرجه الدارقطني والحاكم.
ولو سلم تسليمتين جاز، لحديث ابن مسعود قال (ثلاث خلال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) رواه البيهقي، قال النووي: إسناد جيد.
• أكثر ما ورد هو التكبير أربع تكبيرات.
ولذلك ذهب جمهور العلماء: أنه لا يزاد على أربع تكبيرات.
قال الترمذي:"العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق".
وقال ابن المنذر:"ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع".
قال ابن عبد البر:"وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع".