م/ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، ليستدل به على استحباب تكثير المصلين على الجنازة.
وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه) رواه مسلم.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله لهذا الميت، فهم يسألون من الله له المغفرة والرحمة، والدعاء للميت في الجنازة أوجب ما يكون في الصلاة، بل هو ركن لا تصح صلاة الجنازة إلا به ".
• وإذا قل العدد استحب أن يصفوا ثلاثة صفوف لحديث مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من مسلم يموت فيصلي
عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا فقد أوجب) رواه أبو داود.
• الحديث دليل على استحباب تكثير المصلين على الميت، وأن من صلى على جنازته أربعون رجلاً [بالشرط المذكور] فإن الله يقبل شفاعتهم فيه.
• في حديث عائشة (يَبْلُغُونَ مِائَةً) وفي حديث ابن عباس (أَرْبَعُونَ رَجُلاً)، وجاء عند الترمذي (ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب) والجمع:
قال القاضي: "قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله".
وقال النووي: "ويحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به، ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين".
• يشترط لشفاعتهم عدم الشرك بالله سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، فالمشرك الأكبر لا تصح صلاته، والمشرك الأصغر لا تقبل شفاعته.
• وفيه التحذير من الشرك، وفيه فضل التوحيد بالله.