للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وقال -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ اَلْجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا اَلْقِيرَاطَانِ? قَالَ: "مِثْلُ اَلْجَبَلَيْنِ اَلْعَظِيمَيْنِ) متفق عليه.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة في قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ اَلْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَان .... ) ليستدل به على فضل شهود الجنازة واتباعها.

• أن اتباع الجنائز على مرتبتين:

الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.

الثانية: إتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.

وهذه المرتبة الثانية أفضل لحديث الباب حيث يحصل على قيراطين.

(كان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبو هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، فأرسل خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، وقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال فرطنا في قراريط كثيرة).

• أن هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لقول أم عطية (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فيحرم على المرأة اتباع الجنائز، وهذا مذهب أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم.

لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل في النهي أنه للتحريم.

وأما قول أم عطية (ولم يعزم علينا) فهذا اجتهاد منها وتفقه، والعبرة بكلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو لعل المراد بقولها: (ولم يعزم علينا) لعلها تريد لم يؤكد النهي.

ويرجح هذا القول: أن في اتباع النساء للجنائز عدة أضرار:

أولاً: مخالطة الرجال.

ثانياً: جزع المرأة وعدم صبرها.

ثالثاً: أنها فتنة.

• قوله (من شهدها حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن، وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، لرواية عند مسلم (حتى توضع في اللحد)، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب.

لرواية (حتى توضع في القبر) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>