للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأيضاُ فإن المقصود من الزكاة سد خلة الفقير من مال الغني، وذلك لأمرين: الأمر الأول: شكراً لله تعالى على نعمة المال، الأمر الثاني: تطهيراً للمال، ومالهما قابل لأداء القربات منه، وهو محل للشكر ومحل للتطهير.

ولأن الزكاة واجب مالي، فتجب في مالهما كغيرهما من ذوي اليسار.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث سعاته لقبض الزكاة ولم يقل لهم لا تأخذوا الزكاة من مال المجانين والصبيان مع كثرة وجود ذلك.

أن هذا قول أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد قال بوجوبها: عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر ولا يعلم لهم مخالف.

قال عمر: اتجروا في أموال اليتامى ولا تأكلها الصدقة.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يصحو، وعن الصبي حتى يبلغ … ).

وقالوا: إن الأمر بأخذ الزكاة من الأغنياء للتطهير والتزكية، والصبي والمجنون ليسا في حاجة إلى ذلك، لأن التطهير إنما يكون من الذنوب ولا ذنب لهما.

والراجح القول الأول.

والجواب عن حديث (رفع القلم عن ثلاثة: … ) أن هذا الحديث في العبادات البدنية، لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية، فإن مالَه كمالِ غيره (مالٌ نامٍ تام الشروط لا مانع منه).

مسألة مهمة: الأجرة هل يشترط لها الحول أم لا؟ كأجرة العقارات على سبيل المثال؟

كما لو كان لشخص عقار، فأجر هذا العقار فهل هذه الأجرة يشترط في وجوب الزكاة فيها الحول أم لا؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: انها تجب بعد مضي حول على العقد.

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

مثال: رجل أجر عقاره في (١ محرم) من عام ٢٤ - إذا جاء (١ محرم) من عام ٢٥ وجبت الزكاة من غير فرق بين أن يكون قبض الزكاة عند العقد أو بعد مرور شهر أو مرور شهرين أو مرور سنة.

لكنه لا يلزمه إخراج الزكاة إلا إذا قبضها.

دليلهم يقولون لأنه بالعقد صار مستحقاً للزكاة، فكأنه صار مالكاً لها في ذلك الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>