للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: تجب بعد مضي حول على القبض

وهذا مذهب أبي حنيفة

بمعنى انه لو استهلكها بعدما قبضها فإنه لا زكاة فيها.

لعموم الأدلة كحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

ومن النظر: قالوا لأنه قبل القبض غير قادر على الاستفادة من هذا المال، فكأن هذا المال غير نامٍ.

القول الثالث: لا يشترط الحول أصلاً وإنما يخرج الزكاة وقت القبض، متى قبض الأجرة أخرج زكاتها.

اختيار ابن تيمية وجمع من المعاصرين.

لأن أجرة العقار بمنزلة الثمرة الحادثة.

والقول الثاني هو الراجح. والله أعلم.

• يستثنى مما لا يشترط له حولان الحول ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>