. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما ثبت في حديث مسلم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح … ). والحديث عام.
حديث الباب: (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).
قال ابن حجر: "إسناده قوي". وقال النووي: "إسناده قوي". وقال ابن الملقن: " إسناده صحيح ".
وقال الشنقيطي: "أقل درجاته الحسن". وقال الألباني: "إسناده حسن".
ولحديث عائشة قالت: (دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يدي فتختان من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، قال: هو حسبكِ من النار). رواه أبو داود والحاكم قال النووي: " إسناده حسن ". وصححه الألباني.
القول الثاني: أنه لا زكاة فيه.
وبه قال ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن مسعود، وأسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن، والحسن البصري، وطاووس، والشعبي، وابن المسيب.
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. أدلتهم:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).
قال النووي: " هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ".
وحديث جابر -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس في الحلي زكاة). رواه البيهقي
وهذا مختلف فيه: فقد ذكر الشيخ البسام: أنه صححه: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد.
وضعفه: البيهقي، وقال: باطل لا أصل له. وضعفه الألباني.
وروي هذا القول عن جمع من الصحابة.
فقد جاء عن جابر (أنه سئل: أفي الحلي زكاة؟ قال: لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال: كثير) أخرجه
عبد الرزاق.