للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما ثبت في حديث مسلم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح … ). والحديث عام.

حديث الباب: (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).

قال ابن حجر: "إسناده قوي". وقال النووي: "إسناده قوي". وقال ابن الملقن: " إسناده صحيح ".

وقال الشنقيطي: "أقل درجاته الحسن". وقال الألباني: "إسناده حسن".

ولحديث عائشة قالت: (دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يدي فتختان من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، قال: هو حسبكِ من النار). رواه أبو داود والحاكم قال النووي: " إسناده حسن ". وصححه الألباني.

القول الثاني: أنه لا زكاة فيه.

وبه قال ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن مسعود، وأسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن، والحسن البصري، وطاووس، والشعبي، وابن المسيب.

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. أدلتهم:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

قال النووي: " هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ".

وحديث جابر -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس في الحلي زكاة). رواه البيهقي

وهذا مختلف فيه: فقد ذكر الشيخ البسام: أنه صححه: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد.

وضعفه: البيهقي، وقال: باطل لا أصل له. وضعفه الألباني.

وروي هذا القول عن جمع من الصحابة.

فقد جاء عن جابر (أنه سئل: أفي الحلي زكاة؟ قال: لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال: كثير) أخرجه

عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>