للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعن نافع (أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة) أخرجه مالك، قال الشنقيطي: هذا الإسناد في غاية الصحة.

وعن أنس (أنه سئل عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة) أخرجه البيهقي.

أنه كان للصحابة أموال من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالزكاة في ذلك.

أجاب هؤلاء عن أدلة القول الأول:

أ. أن الآية والحديث، هذه عمومات، ولهذا العموم أدلة تخصص معناه وتقيد اطلاقه.

ب. أما الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج الزكاة (كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره) ففيها ضعف

قال الترمذي: "ليس يصح في هذا الباب شيء، ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب".

قال ابن عبد البر: "لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في الذهب".

أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني:

أن حديث (ليس في الحلي زكاة) ضعيف.

وعلى فرض صحته: فأنتم لا تقولون به، حيث أنهم يوجبون الزكاة في الذهب إذا أعد للنفقة والأجرة.

والراجح القول الأول، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>