م/ وعروض التجارة.
هذا هو النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة: وهي ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح من الحيوانات والأقمشة والسيارات والمواد الغذائية ومواد البناء ونحو ذلك.
والدليل على وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) وقوله (والذين في أموالهم حق معلوم، ومال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول.
وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ( .. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم).
فقوله (في أموالهم) وعروض التجارة مال.
وعن سمرة بن جندب قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع) رواه أبو داود (وهذا الحديث مختلف في صحته).
ولأن غالب أموال الناس عروض تجارة، فلو قيل بعدم وجوب الزكاة فيها لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين، وهذا يخالف مقصد الشريعة من شرعية الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأئمة الأربعة وسائر الأمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة".
• سمي بذلك لأنه يُعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى
• وتجب الزكاة في العروض بشرطين: مضي حول كامل، وبلوغ النصاب [وسيأتي تفصيلها إن شاء الله].
زكاة السائمة
أي: في هذا الباب سيذكر المصنف - رحمه الله - ما يتعلق بزكاة السائمة، وهي التي ترعى العشب ونحوه مما لم يزرعه الآدمي حولاً كاملاً أو أكثر الحول.
• وقد سبق أن السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام (وهذا مذهب جماهير العلماء).
• والسائمة التي تجب فيها الزكاة هي: الإبل والبقر والغنم، وما عداها لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة.