للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• لا يجوز إبراء المدين من الزكاة:

مثال: إنسان يريد من عمرو ألف ريال، وعليه زكاة ألف ريال، فقال لعمرو: أبرأتك من الدين الذي عليك مقابل الزكاة الذي علي.

هذا لا يجوز:

o لأن الزكاة أخذ وعطاء، وهذا ليس فيه أخذ ولا عطاء.

o وهذا أيضاً من باب إخراج الرديء عن الطيب، لأن الأموال الحاضرة أجود من المؤجلة.

o وأيضاً أن الغالب أن الذي يدفع هذا، لا يفعله إلا وقد يئس منه.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة" (فتاوى مجلة الدعوة: ٣/ ١٣٢)

مسالة: نقل الزكاة:

o لا خلاف في مشروعية تفريق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة.

o أيضاً لا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال.

واختلفوا في نقلها إذا لم يستغن أهل بلد المال؟

القول الأول: يجب تفرقتها في بلد المال، وإن نقلها إلى بلد آخر أثم وأجزأته.

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ ( ..... صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) أي فقراء أهل اليمن.

وقالوا: إن زياد بن أبيه لما بعث عمران بن حصين ساعياً في الزكاة، فلما قدم عليه عمران، قال له: أين المال، قال عمران: أللمال بعثتني؟ ثم قال: أخذناها من حيث كنا نأخذها في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووضعناه فيما كنا نضعه في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي أنه صرفها في أهلها.

وقالوا: إن عمر لما بعث له معاذ زكاة أهل اليمن عاتبه على ذلك وقال له: لم أبعثك جابياً، فقال له معاذ: لم أبعث إليك شيئاً وأنا أجد من يأخذه [يعني من أهل اليمن].

القول الثاني: يجوز النقل للمصلحة الشرعية [كقرابة محتاجين، أو من هم أشد حاجة من أهل بلد المال].

وهذا قول الحنفية واختاره ابن تيمية.

واستدلوا بالعمومات (إنما الصدقات للفقراء .... ) قالوا: إن الله لم يفرق بين فقراء وفقراء.

وبحديث معاذ ( .... فترد في فقرائهم) قالوا المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين.

وبقوله -صلى الله عليه وسلم- لقَبِيصة بن المخارق - وقد تحمل حمالة وقدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- يريد منه العون على هذه الحمالة - قاله له

(أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) فدل على أن الصدقات تأتي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-[هذا من أقوى الأدلة].

وهذا القول وجيه، وإنما قيدوه بالمصلحة جمعاً بين الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>