لحديث عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس) رواه مسلم.
وعن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال (أَخذ الحسنُ بنُ عليٍّ رضي اللَّه عنْهُما تَمْرةً مِنْ تَمرِ الصَّدقَةِ فَجعلهَا في فِيهِ فقال رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: «كُخْ كُخْ، إِرْمِ بِهَا، أَما علِمْتَ أَنَّا لا نأْكُلُ الصَّدقةَ؟) متفق عليه.
وفي روايةٍ:«إنا لا تَحِلُّ لنَا الصَّدقةُ» وقوله: «كِخْ كِخْ» يُقالُ بإسكان الخَاءِ، ويُقَالُ بكَسرِهَا مع التَّنْوِينِ وهيَ كلمةُ زَجْر للصَّبِيِّ عن المُسْتَقذَرَاتِ، وكَانَ الحسنُ -رضي الله عنه- صبِياً.
قال النووي:"قوله: إنما هي أوساخ الناس: تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهي كغسالة الأوساخ".
• قوله (إن الصدقة) الصدقة لفظ يشمل الواجبة وهي الزكاة، ويشمل التطوع، ولكن يحدد المعنى هنا التعليل وهو قوله: إنما هي أوساخ الناس، فهذا يعني أن المراد بها الزكاة.
• لكن ينبغي أن يكون ذلك إذا كان بنو هاشم يأخذون الخُمس من بيت مال المسلمين، أما عند عدمه وكونهم فقراء فإنهم يأخذون منها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [الجمهور لا يجوز لهم أخذ الزكاة حتى ولو منعوا من الخُمُس، قالوا: إنها محرمة عليهم في الأصل فلا تنقلب حلالاً، وقالوا: إن الصدقة حرمت عليهم لشرفهم، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس].
• اختلف العلماء هل يعطى الهاشمي من صدقة التطوع؟ قولان، والراجح أنه يجوز إعطاؤهم من صدقة التطوع.