فمن لزمته نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليه، فإذا لزمته نفقة خاله أو خالته أو عمه أو أخيه، لكونهم محتاجين وهو غني يستطيع الإنفاق عليهم، فإنه لا يعطيهم من الزكاة.
ولأنه بدفع الزكاة إليهم يجلب إلى نفسه نفعاً، ويسقط عن نفسه فرضاً وهو وجوب النفقة عليه.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزكاة تدفع إلى الأقارب مطلقاً - ما عدا الأصول والفروع - واستدلوا:
بحديث (الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) رواه الترمذي، فإنه لم يفرق بين فريضة ونافلة، ولم يفرق بين وارث وغيره.
وآية الزكاة تشمل القريب بعمومها، ولم يرد مخصص صحيح يخرجه، بخلاف الزوج والأصول والفروع، فقد خصصوا منها بالإجماع، قال الشوكاني:"الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل " والله
أعلم.
• أما الأصول والفروع، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم (الوالدين والأولاد).
وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم.
لأن الأصل والفرع يجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، فلا يعطيهم من الزكاة، ولأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه فيعود نفع الزكاة إليه [كما لو قضى ديْن نفسه].
• وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية دفع الزكاة إلى الأبوين وإن علو، وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، لأنه يصبح هو الآن كالأجنبي، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.