للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وقال (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ..... ) ليستدل به على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم.

• الحديث دليل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.

• الحديث يدل على جواز الصيام، وزوال النهي بأمرين:

o أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد، كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة.

o إذا لم يفرده بالصيام، بل جمع معه غيره.

• اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟

القول الأول: الكراهة، وهو مذهب الأكثر.

والصارف عن التحريم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده.

القول الثاني: التحريم.

لأن الأصل في النهي التحريم، والراجح الأول.

• اختلف في سبب النهي عن إفراده:

فقيل: لئلا يضعف عن العبادة، ورجحه النووي.

قال في الفتح: " وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه ".

وقال ابن القيم: " ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه ".

وقيل: سداً للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية ". [قاله ابن القيم]

وقيل: لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، ورجحه الحافظ ابن حجر، وقال: "ورد فيه صريحاً حديثان:

أحدهما/ رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: (يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوماً قبله أو بعده).

والثاني/ رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: (من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>