• وقد ذكر المؤلف أنه يشترط للاستنجاء بالأحجار أن تكون بثلاثة أحجار.
لحديث سلمان السابق (لقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم
ولحديث ابن مسعود السابق (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى الغائط فأمرني أن آتية بثلاثة أحجار … ).
فلا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أحجار.
• قوله (ثلاثة) ظاهره أنه لا بد من ثلاثة أحجار.
• قوله (ثلاثة) أخذ بظاهر الحديث بعض العلماء، وقالوا: لا بد من ثلاثة أحجار، فلا يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب، فيمسح بكل شعبة مسحة.
وذهب أكثر العلماء أنه لا يلزم ثلاثة أحجار، وأنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف فمسح بكل حرف مسحة أجزأه.
قالوا: لأن العلة معلومة، وهي قصد الإنقاء وتطهير المحل، فإذا كان الحجر له ثلاث شعب غير متداخلة، واستجمر بكل جهة منه صح، وهذا القول هو الصحيح.
• قوله (ثلاثة أحجار) لا يجوز أقل من ثلاثة أحجار، حتى لو أراد أن يتبعه بالماء.
لأن بعض العلماء قال يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء، لأن الماء وحده كافٍ كما سبق في حديث أنس، والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء.
• قول المؤلف (تنقي المحل)
أي ينقي بهذه الثلاث محل الخارج، لأن هذا هو المقصود من الاستجمار، فإن كانت غير منقية لم يجزئ، كالحجر الأملس، أو الرطب ونحو ذلك.