للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• مبطلاته:

o الجماع.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه".

وقال الحافظ ابن حجر: "واتفقوا على فساده بالجماع".

قال تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).

نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.

o الخروج بجميع بدنه بلا عذر.

فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.

لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له). رواه أبو داود

• يشترط لصحة الاعتكاف المسجد، لقوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).

خروج المعتكف ينقسم إلى أقسام:

أولاً: الخروج بجميع البدن بلا عذر، فهذا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة.

ثانياً: خروج بعض المعتكف، فهذا لا يبطل الاعتكاف.

ثالثاً: الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول.

قال ابن المنذر: "واجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول".

لحديث عائشة (وكان - أي النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج إلا لحاجة الإنسان) أي البول والغائط.

قال الشوكاني: "وقع الإجماع على استثنائهما".

رابعاً: الخروج للأكل والشرب - ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب الجمهور.

خامساً: الخروج لصلاة الجمعة - إذا تخلل الاعتكاف جمعة وهو معتكف في مسجد غير جامع وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا كان من أهلها.

سادساً: الخروج لقربة من القرب كعيادة مريض وصلاة جنازة - فهذا يجوز إذا اشترط ذلك.

قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد".

وقال في المغني: "لا نعلم فيه خلافاً".

لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد:

فقيل: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.

لحديث حذيفة مرفوعاً: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة). رواه سعيد بن منصور

وقيل: يصح في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. وقيل: لا يصح إلا في مسجد جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>