. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• مبطلاته:
o الجماع.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه".
وقال الحافظ ابن حجر: "واتفقوا على فساده بالجماع".
قال تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).
نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.
o الخروج بجميع بدنه بلا عذر.
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.
لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له). رواه أبو داود
• يشترط لصحة الاعتكاف المسجد، لقوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).
خروج المعتكف ينقسم إلى أقسام:
أولاً: الخروج بجميع البدن بلا عذر، فهذا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة.
ثانياً: خروج بعض المعتكف، فهذا لا يبطل الاعتكاف.
ثالثاً: الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول.
قال ابن المنذر: "واجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول".
لحديث عائشة (وكان - أي النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج إلا لحاجة الإنسان) أي البول والغائط.
قال الشوكاني: "وقع الإجماع على استثنائهما".
رابعاً: الخروج للأكل والشرب - ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب الجمهور.
خامساً: الخروج لصلاة الجمعة - إذا تخلل الاعتكاف جمعة وهو معتكف في مسجد غير جامع وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا كان من أهلها.
سادساً: الخروج لقربة من القرب كعيادة مريض وصلاة جنازة - فهذا يجوز إذا اشترط ذلك.
قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد".
وقال في المغني: "لا نعلم فيه خلافاً".
لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد:
فقيل: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.
لحديث حذيفة مرفوعاً: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة). رواه سعيد بن منصور
وقيل: يصح في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. وقيل: لا يصح إلا في مسجد جماعة.