للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال شيخ الإسلام: "وهو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه، إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد جماعة، وهذا القول هو الصحيح".

ولأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين:

إما ترك الجماعة الواجبة - وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً.

وأما الجواب عن حديث حذيفة: أنه حديث لا يصح، وعلى فرض صحته فهو محمول على الاعتكاف الأكمل.

• أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل، ويصح اعتكافها في كل مسجد، ولو لم تقم فيه الجماعة، سوى مسجد بيتها، وهذا مذهب الجمهور.

• لعموم قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).

• ولحديث عائشة وفيه: (استئذان أزواجه -صلى الله عليه وسلم- أن يعتكفن في المسجد فأذن لهن). متفق عليه

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة فيه.

وهذا قول ضعيف، لأن موضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد.

شروط اعتكاف المرأة:

إذن الزوج، وإذا أمنت الفتنة، وأن تكون طاهرة.

• أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان، والجمع بينهما أكمل، فإن كان لا بد لأحدهما دون الآخر، فالاعتكاف أفضل لوجوه:

أ. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر ولم يعتمر.

ب. أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة، فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان.

ج. ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>