م/ وَمِنْ اَلِاسْتِطَاعَةِ: أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ إِذَا اِحْتَاجَ لِسَفَرٍ.
من شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم، وهذا شرط للوجوب، فإن لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة.
لأن الله يقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً). قال الإمام أحمد: المحرَم من السبيل.
• ولو ماتت وهي قادرة بمالها لكنها لم تجد محرماً فلا يجب إخراج الحج من تركتها، لأن الحج لم يجب عليها.
والدليل على أنه لابد من المحرَم:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.
• فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر لحج أو غيره إلا مع محرم لها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جميلة أو قبيحة، معها نساء أو لوحدها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك ولم يستفصل.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه للمرأة أن تحج فرضها مع النساء الثقات لكن هذا القول ضعيف.
• هل يجب على زوجها أن يحج معها أم لا؟ قولان للعلماء:
قيل: يجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، للحديث السابق في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل (انطلق فحج مع امرأتك).
وقيل: لا يجب، وهذا أصح، لكن لا يجوز له أن يمنعها عن حج الفرض، وأما حديث (انطلق فحج … ) فهذا لأنها شرعت في الحج.
• شروط المحرم:
أن يكون مسلماً: فإن كان كافراً فليس بمحرم، (أما الأب الكافر فإنه محرم لابنته المسلمة بشرط أن يؤمن عليها).
أن يكون بالغاً: فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً؛ لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.
أن يكون عاقلاً: فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ولو كان بالغاً، لأنه لا يحصل من المجنون حماية المرأة وصيانتها.