للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقول ابن عمر (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، .... ) فقوله (فرض) يدل على الوجوب، ولحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، … ) وهذا خبر بمعنى الأمر أي:

ليهل.

• فإن تعداها من غير إحرام ولم يرجع فعليه دم، وهذا قول جمهور العلماء (وذهب بعض العلماء إلى أنه يأثم إذا تجاوز الميقات لكن لا دم عليه، وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين، لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لزوم الدم).

• هذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة.

فمن سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته، فإذا مرّ أحد من أهل نجد ميقات أهل الشام فإنه يحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد.

• من كان منزله دون الميقات فميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)، كأهل جدة.

• أن من تجاوز هذه المواقيت بلا نية النسك ثم طرأ العزم على نية النسك فإنه يحرم من حيث أراد النسك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ).

• أن الإحرام قبل الميقات مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيكره أن يحرم قبل الميقات، وخير الهدي هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة

• أن ميقات أهل مكة من مكة للحج، لقوله: (حتى أهل مكة من مكة).

فمن حج من مكة فمنها حتى لو من غير أهلها، وأما العمرة فمن الحل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

قال ابن قدامة: " لا نعلم في هذا خلافاً ".

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه.

وقولنا (من الحل) أفضل من قولنا (من التنعيم)، لأن الحل يشمل كل الحل، التنعيم وغيره.

• المواقيت الزمانية:

قيل: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا المذهب، وقيل: أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملاً لأن الله يقول (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة في اللغة، وما يضعف القول الأول أن من أيام الحج (١١، ١٢، ١٣) من ذي الحجة يفعل فيها الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج؟

واختلف العلماء هل ينعقد الحج لو أحرم قبل أشهره:

قيل: ينعقد وهذا مذهب الجمهور، وقيل: لا ينعقد ورجحه الشوكاني وهذا الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>