وهو قول عمر وعلي والشافعي، وهذا مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم.
لحديث عائشة قالت:(دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني). متفق عليه
وقيل: غير مشروع.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله ولم ينقل عنه.
وقيل: يستحب للخائف فقط.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح جمعاً بين الأدلة.
فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله وقد حج واعتمر أربع عمر، ولم يعلمه الصحابة، وإنما علمه ضباعة لأنها مريضة.
فائدة الاشتراط:
قال ابن قدامة:" ويقيد هذا الشرط بشيئين:
أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه له التحلل.
الثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم ".
مسألة: هل من خشيت الحيض لها أن تشترط: قولان للعلماء.
ومما يقوي أنه ليس لها الاشتراط:
أولاً: أن هذا السبب مما انعقد سببه وقام مقتضاه.
ثانيا: أن نساء من الصحابة وهن نفساء ولم يعلمهن النبي -صلى الله عليه وسلم- الاشتراط.
ثالثا: أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ولا يمكن الحاقة بالأمر العارض.