. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر). رواه الترمذي
قال أبو بكر بن عبد الله المزني: (كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين). رواه أبو بكر وابن أبي شيبة وصححه الحافظ
• أن رفع الصوت خاص بالرجال، أما المرأة فالمستحب عدم رفع صوتها إلا عند محارمها فلا مانع حينئذ أن ترفع الصوت، وأما ابن حزم فيرى أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية كالرجل تماماً، وقال: لم يرد دليل على التخصيص.
• الأفضل التزام تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقول جابر (ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته).
لكن يجوز الزيادة على التلبية، لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ولم ينكر ذلك، فدل على جواز ذلك.
وكان من تلبيته -صلى الله عليه وسلم-: لبيك إله الحق.
وبعضهم يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل.
(وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل) رواه مسلم.
وروى أحمد في مسنده عن جابر قال (أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … فذكر تلبية النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: والناس يزيدون: ذا المعارج).
• لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصار، لعدم الدليل، فيكره أن يلبي غير المحرم وهذا قول مالك وهو الصحيح، لأن التلبية من شعائر الحج وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحلال، لكنه قول ضعيف.
• في اختلاف تلبية الصحابة دليل على أنهم لم يكونوا يلبون التلبية الجماعية، فإن الصحابة كان كل يلبي بتلبية، وأيضاً بعضهم يكبر، فقد قال أنس (حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- منا المكبر ومنا المهل) متفق عليه، فالتلبية الجماعية بصوت واحد غير مشروعة.
• ويسن الاشتراط لمن خاف أن لا يكمل حجه بسبب مرض أو وجع.
الاشتراط: أن يقول المحرم: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.