. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يكون الرمي أيام التشريق بعد الزوال:
عن جابر قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال). رواه مسلم
وعن ابن عمر قال: (كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا). رواه البخاري
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومما يدل على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال: أنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه؛ ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر؛ ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث، فلما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعتمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس؛ دلّ هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ، ويدل لذلك أيضاً أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من حين أن تزول الشمس يبادر بالرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر ".
وقال بعض العلماء: يجوز مطلقاً وهو قول عطاء، وقال بعضهم: يجوز يوم النفر الأول وهو قول أبي حنيفة.
يجوز الرمي بالليل:
وقد قال بعض السلف (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمون ليلاً) رواه ابن أبي شيبة.
• المذهب أن الترتيب في رمي الجمرات - بأن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة - شرط، وقال بعض العلماء: الترتيب واجب ليس بشرط، بمعنى أن الإنسان يأثم بتركه، ولكن إن نسي أو جهل يصح، وهذا القول أرجح والأول أحوط.
• المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج. وسيأتي دليله.
• إذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها.
قال تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى … ).
والتأخر أفضل:
لأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأنه أكثر عملاً.
• لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله قال: (فمن تعجل في يومين … ) فقيد التعجيل في اليومين ولم يطلقه، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجيل، واليوم ينتهي بغروب شمسه).
• إذا تأخر الحاج إلى الغروب يوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل: أن يتأهب للسفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى).
• يخطئ بعض الناس في قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه … ) حيث ظنوا أن يوم الثاني عشر هو اليوم الحادي عشر وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيد، وليس الأمر كذلك، إنما اليومان هما: الحادي عشر والثاني عشر).
• إذا نفر الحاج من منى وانتهت أعمال الحج، وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع).