للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.

أي: أن الحاج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة.

قال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة ".

واختلفوا في الأفضل على أقوال:

فقيل: القران أفضل.

وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق، ورجحه النووي والمزني. قالوا:

إن الله اختاره لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، حيث أن النبي حج قارناً، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل.

وقيل: التمتع أفضل.

وهذا مذهب الحنابلة.

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). متفق عليه

فهو -صلى الله عليه وسلم- تأسف على فواته، وأمر أصحابه أن يفعلوه.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا بالبيت ويجعلوها عمرة.

وقيل: التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل.

وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>