م/ وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.
أي: أن الحاج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة.
قال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة ".
واختلفوا في الأفضل على أقوال:
فقيل: القران أفضل.
وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق، ورجحه النووي والمزني. قالوا:
إن الله اختاره لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، حيث أن النبي حج قارناً، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل.
وقيل: التمتع أفضل.
وهذا مذهب الحنابلة.
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). متفق عليه
فهو -صلى الله عليه وسلم- تأسف على فواته، وأمر أصحابه أن يفعلوه.
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا بالبيت ويجعلوها عمرة.
وقيل: التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل.
وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute