للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ.

ذكر المؤلف تعريف التمتع، ومن هذا التعريف نعرف أنه لا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف:

أ- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

ب- أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير.

ج- أن يحرم بالحج من عامه.

مثال: لو أن شخصاً اعتمر في رمضان، ثم جلس في مكة وأراد أن يحج من نفس العام، فإنه لا يكون متمتعاً، لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج.

• أشهر الحج تبدأ من شوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>