للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ.

المتمتع يجب عليه هدي بنص القرآن والسنة.

والمؤلف يقول: وعليه دم، أي هدي، وهو دم شكران. [جمع الله له في سفر واحد بين نسكين].

قال تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.

ولحديث ابن عمر ( .... وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ) متفق عليه.

• يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام بالإجماع.

قال تعالى: { .... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.

واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك:

فقيل: المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم.

وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر.

وقيل: هم أهل الحرم ومن كان داخلاً في مسمى مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>