للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ إِلَّا: مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ.

فالآدمي لا ينجس بالموت.

لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) ومقتضى التكريم أنه لا يحكم بنجاسته، فجعله طاهراً حياً وميتاً.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن المسلم لا ينجس) وهذا عام، يتناول الحياة والممات.

ولأنه أمر بغسل الميت، ولو كان نجس العين لم يطهره الغسل.

وهذا القول هو المذهب ومذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

• ذهب بعض العلماء إلى أنه ينجس، لعموم الآية: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ … ).

وقال بعض العلماء: الكافر ينجس دون المسلم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن المسلم لا ينجس) فمفهومه المخالفة له أن غير المسلم ينجس.

ولقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).

لكن الجواب عن الآية: أن المراد (نجس) أي نجس الاعتقاد، بدليل أن الله أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم، فلو كان الكفار أنجاساً حساً لما جاز ذلك، ولأمر الناس أن يغسلوا أيديهم من عرقهم ورطوبتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>