ومن الميتات الطاهرة: ما لا نفس له سائلة، أي لا دم له يسيل منه إذا خرج منه بجرح أو قتل، كالنملة، والعنكبوت، والذباب، والخنفساء، والعقرب، فإذا سقطت في مائع فماتت فإنها لا تنجسه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاء). رواه البخاري
وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بغمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت بذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حاراً، فلو كان ينجسه لكان أمراً بإفساد الطعام.
وإذا كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم، وقد ورد النص في الذباب فيقاس عليه ما في معناه ما تقدم.