للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.

فميتتة السمك والجراد طاهرة.

قال النووي: " فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع ".

قال -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (أحل لنا ميتتان: السمك والجراد) رواه أحمد وابن ماجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع.

وعن عبد بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل معه الجراد) متفق عليه

ولو كان نجساً لم يبح أكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>