أي أن أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة، وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الصحيح.
لحديث أنس قال:(قدم أُناس من عُكْل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل الأواني، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها، وهذا نص.
ولحديث جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم .... ) رواه مسلم
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلوا من البول والروث، فدل على طهارتها.
ولحديث ابن عباس قال:(طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن). رواه مسلم
وجه الدلالة: إدخال البعير المسجد والطواف عليه؛ دليل على طهارة بوله، حيث لا يؤمن من بول البعير في أثناء الطواف، ولو كان نجساً لم يعرّض النبي -صلى الله عليه وسلم- المسجد للنجاسة.
وهذا القول هو الصحيح.
• وذهب بعض العلماء إلى نجاستها، لعموم الأدلة الدالة على نجاسة الأبوال.
كحديث:(مرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على قبرين فقال: … أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله … ).
وحديث:(استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه).
والجواب عن هذا: أن هذه أحاديث عامة، وأحاديث بول مأكول اللحم خاصة، والخاص يقضي على العام.