لحديث عائشة قالت:(كنت أفركه - أي المني - من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصلي فيه). رواه مسلم
وجه الدلالة: أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركاً، وهذا دليل على طهارته، إذا لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات.
ولحديث ابن عباس قال:(سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة). رواه الدار قطني.
قال ابن القيم:" إسناده صحيح ". قال البيهقي:" الصحيح أنه موقوف ".
وجه الدلالة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع.
وذهب بعض العلماء إلى نجاسته.
لحديث عائشة قالت:(كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه). رواه البخاري
قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يُطهر.
والجواب عن هذا:
١ - أن هذا الفعل محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.
٢ - أن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يكون هذا كافياً في الدلالة على نجاسته، وقد حث الإسلام على النظافة.
• وعليه فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه مني، فصلاته صحيحة.