للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَمَنِيُ الآدَمِيُّ طَاهِر يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ.

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

لحديث عائشة قالت: (كنت أفركه - أي المني - من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصلي فيه). رواه مسلم

وجه الدلالة: أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركاً، وهذا دليل على طهارته، إذا لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات.

ولحديث ابن عباس قال: (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة). رواه الدار قطني.

قال ابن القيم: " إسناده صحيح ". قال البيهقي: " الصحيح أنه موقوف ".

وجه الدلالة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع.

وذهب بعض العلماء إلى نجاسته.

لحديث عائشة قالت: (كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه). رواه البخاري

قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يُطهر.

والجواب عن هذا:

١ - أن هذا الفعل محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

٢ - أن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يكون هذا كافياً في الدلالة على نجاسته، وقد حث الإسلام على النظافة.

• وعليه فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه مني، فصلاته صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>