م/ وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ، اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ: يَكْفِي فِيهِ اَلنَّضْحُ.
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
سبق أن البول نجس سواء كان بول كبير أو صغير، للأدلة الكثيرة على نجاسة الأبوال وأنه يجب غسله.
لكن يستثنى بول الغلام الصغير - فإنه وإن كان نجساً - لكنه خفف في طهارته، وهو النضح.
بول: يخرج الغائط، فلا بد من غسله.
الغلام: يخرج الجارية فيغسل بولها.
لم يأكل الطعام: اختلف العلماء في المراد بالطعام الذي لم يأكله:
فقيل: ما عدا اللبن. وقيل: لم يأكل شيئاً. وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة. ورجحه الحافظ ابن حجر.
وعليه؛ فإذا طعم وأكل الغلام؛ فإنه يغسل بوله.
• فإذا كان الغلام لم يأكل الطعام، وبال على ثوب؛ فإنه يكتفى فيه بالنضح.
النضح: أن يغمر بالماء، ولا يحتاج إلى مَرْس وعصر.
والدليل على هذا:
حديث أبي السمح قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.) رواه أبو داود.
ولحديث أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله بماء فنضحه عليه ولم يغسله) متفق عليه.
• فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبير، فإنه يجب غسله.
• الحكمة من التفرقة بين بول الصبي والجارية:
قيل: قال الحافظ: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة.
وقيل: إن بول الأنثى أنتن وأثقل من بول الغلام.
وقيل: أن بول الغلام يجتمع فيكتفى برشه، وأما بول الجارية فينتشر فلا بد من غسله.
والله أعلم.