للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ; لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- لِخَوْلَةَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.

أي إذا زالت النجاسة لكن بقي لونها مثلاً أو ريحها فهذا لا يضر، والمؤلف استدل لهذه المسألة بحديث خولة قالت: (يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: (فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره). رواه أبو داود وهو ضعيف.

فالثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض أو من أي نجاسة ثم بقي أثر لونه في الثوب أو البدن أنه لا يضر في كمال التطهير، أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>