لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
وهذا القول هو الصحيح.
• الحديث دليل على تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائماً، ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها.
• الحديث دليل على أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يريد أن ينشدها على الدوام، فمن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا حرام.
فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:
أولاً: أن يأخذها للتملك من الآن، فهذا حرام.
ثانياً: أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، فهذا حرام.
ثالثاً: أن يأخذها للإنشاد، فهذا حلال.
أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي.
• الحديث دليل على أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية.
• يستثنى من شجر الحرم ونباته الإذخر، لحاجة الحرم إليه.