للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واختلفوا في إقامة الحدود في مكة:

فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.

لقوله تعالى: {ومن دخله كان آمناً}.

وقيل: يجوز.

وهذا مذهب مالك والشافعي.

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وهذا القول هو الصحيح.

• الحديث دليل على تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائماً، ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها.

• الحديث دليل على أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يريد أن ينشدها على الدوام، فمن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا حرام.

فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:

أولاً: أن يأخذها للتملك من الآن، فهذا حرام.

ثانياً: أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، فهذا حرام.

ثالثاً: أن يأخذها للإنشاد، فهذا حلال.

أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي.

• الحديث دليل على أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية.

• يستثنى من شجر الحرم ونباته الإذخر، لحاجة الحرم إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>