للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ " فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: " إِلَّا اَلْإِذْخِرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[فتح مكة] أي عام ٨ هـ[حبس عن مكة الفيل] أي منعه من الإنبعاث، وفيه إشارة إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة لهدم البيت ومعهم فيلة، ويتقدمهم فيل عظيم، فنسبوا إليه، فحمى الله تعالى بيته منهم وأبطل كيدهم. [وإنها لم تحل لأحد قبلي] أي ما أحل الله لأحد من الأنبياء وأممهم أن يدخل مكة بقتال أبداً لأن مكة معظمة.

[وإنما أحلت لي ساعة من نهار] المراد بالساعة اللحظة من الزمن، والمراد فتح مكة، وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس إلى صلاة العصر.

[فلا ينفر صيدها] قال النووي: "يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى". [ولا يختلى شوكها] وفي رواية: (ولا يختلى خلاها) المراد بالإختلاء القطع. [الإذخر] قال في الفتح: "نبت معروف عند أهل مكة، طيب الريح، قضبانه دقيقة تجتمع في أصل مندفن في الأرض ".

• الحديث دليل على تحريم القتال في مكة، لقوله: (ولن تحل لأحد بعدي).

لكن إذا قوتل الإنسان فله أن يقاتل، لقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم).

• الحديث دليل على تحريم قطع شجر مكة، والمراد جميع الحرم وإن كان مؤذياً كالشوك، تأكيداً لحرمة هذا المكان.

قال في المغني: " أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، وإباحة أخذ الأذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع ".

واختلفوا في الشجر الذي أنبته الآدمي:

فالجمهور على الجواز، وذهب الشافعية إلى المنع، ورجحه ابن قدامة، والأول أصح.

• الحديث دليل على تحريم تنفير الصيد في مكة وقتله من باب أولى.

فائدة:

لو دخل إنسان بصيد من خارج الحرم فهل يحرم أم لا؟ يعني لو أن إنساناً صاد غزالاً من الميقات وهو لم يحرم، ثم دخل به إلى مكة.

المذهب يرى أنه يجب أن يطلقه.

ولكن الصحيح أنه لا يجب أن يطلقه ويكون ملكاً له، لأنه ليس من صيد الحرم.

• عرفة ليست من الحرم، لذلك لا بأس بقتل الصيد فيها.

• الحديث دليل على تحريم سفك الدماء في مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>