للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَقَالَ جَابِر (نَحَرْنَا مَعَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الحُدَيبِيَّةِ البَدَنَة عَنْ سَبْعَة، وَالبَقَرَة عَنْ سَبْعَة) رواه مسلم.

الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين:

اشتراك في الملك - واشتراك في الثواب.

أما الاشتراك الملك: أن يشترك شخصان فأكثر في أضحية فهذا يجوز في الإبل والبقر للحديث الذي ذكره المصنف.

يعني لو كان هناك سبعة أبيات اشتركوا في بدنة فنقول بأن هذا مجزئ ولا بأس به.

والبقرة أيضاً من البدن فلو كان هناك سبعة أبيات اشتركوا في بقرة وذبحوها أضحية فإنها تجزئ.

وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز: بأن يشترك بيتان في التضحية بشاة واحدة فإنه لا يصح.

لأن الأضحية عبادة ولم ترد إلا على هذا الوجه عن كل بيت أضحية مستقلة.

وهل يصح أن يشترك أهل البيت الواحد في أضحية؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:

مثال: نحن في البيت نشترك في أضحية أنا وأخي، أدفع أنا ٤٠٠ وأخي يدفع ٤٠٠، هذا موضع خلاف:

قيل: لا يجوز.

لان الأضحية قربة وعبادة فلا يجوز ايقاعها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية.

ولو كان التشريك في الملك جائزا - في غير الإبل والبقر - لفعله الصحابة - فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون لا يستطيعون الأضحية كاملة - لو فعلوها لنقل عنهم.

وقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام ابن القيم، والراجح عدم الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>